المادة 5
لا يسجل طلب الموافقة المسبقة المستوفي الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد التثبت من مغادرة الأجنبي للأراضي اللبنانية في اللوائح الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بعد إبراز إفادة مغادرة صادرة عن المديرية العامة نفسها.
قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 47 of 28 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.
لا يسجل طلب الموافقة المسبقة المستوفي الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد التثبت من مغادرة الأجنبي للأراضي اللبنانية في اللوائح الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بعد إبراز إفادة مغادرة صادرة عن المديرية العامة نفسها.
المادة 5 من قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222773/article/5/