All legislation

قرار Decision No. 143 18/03/2009

Unofficial English title

License for Target Innovation Company to practice the profession of importing agricultural pharmaceuticals

Official title, in Arabic ترخيص لشركة Target Innovation Company بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 143 of 18 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Apr 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
18/03/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2147-2148
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 154 تاريخ 28/03/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 18/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة Target Innovation Company المسجل في وزارة الزراعة برقم 5228/3 تاريخ 20/12/2008 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 108/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/1/2009،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/2/2009،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة Target Innovation Company الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: عدشيت ـ النبطية ـ الشارع العام ـ ملك صالح ـ رقم العقار 408 صاحب الشركة: زكريا ديب المهندس المسؤول: محمد حكمت سلمان

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار 52/1 تاريخ 5/2/2009 * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار 51/1 تاريخ 5/2/2009 * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18 آذار 2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف

Related

More from the same year.

2009