The whole text

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decision No. 4 of 18 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

لجميع مقدمي الخدمات:

1ـ بغض النظر عن قوتهم التسويقية، لجميع مقدمي الخدمات حقوق وموجبات التفاوض بشأن إقامة ترابط مع مقدم خدمات آخر ضمن مهلة تسعين (90) يوما من استلام طلب خطي للترابط من مقدم خدمات آخر. في حال أخفق مقدمو الخدمات في الاتفاق على شروط الترابط، يمكن للهيئة أن تفرض شروط الترابط بعد هذه المهلة وفقا للمادة 29 (2) من قانون الاتصالات.

2ـ يلتزم مقدمو الخدمات الذين يتفاوضون لإقامة الترابط فيما بينهم بسرية المعلومات التي يحصلون عليها من بعضهم البعض بمناسبة هذا التفاوض.

على مقدمي الخدمات، وفقا للمادة 28 من قانون الاتصالات، إبلاغ الهيئة عن كافة المعلومات المتعلقة بالتعرفة بما في ذلك أسعار الخدمات كما وأحكامها وشروطها.

المادة 8 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/8/