All legislation

علم وخبر Notice of association No. 557 22/04/2009

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al Talhouk Family Association, Aley", headquartered in Aley

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل تلحوق – عاليه" مركزها: عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 557 of 22 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
557
Date
22/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2509-2510
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 557 تاريخ 22/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل تلحوق – عاليه" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9255 تاريخ 16/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "آل تلحوق- عاليه" مركزها: عاليه – شارع الدباس – ملك عفيف وسامي تلحوق.

غايتها:

1- تعزيز الروابط الاهلية بين افراد العائلة.

2-صيانة املاك العائلة والتصرف بها.

3-دعم ومساعدة من يحتاج من افراد العائلة.

4-الاسهام في الاعمال الانسانية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: القاضي الشيخ حسن محمود بك تلحوق

د. اكرم عبدالله تلحوق

عفاف عبد المنعم تلحوق

عفيف جميل بك تلحوق

كمال جاد الله تلحوق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور اكرم عبدالله تلحوق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009