All legislation

علم وخبر Notice of association No. 562 23/04/2009

Unofficial English title

Founding an association named "Association of Progress and Sincerity", headquartered in Sharoun - Aley district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية التقدم والاخلاص" مركزها: شارون – قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 562 of 23 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
562
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2512-2513
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 562 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التقدم والاخلاص" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برم 3071 تاريخ 16/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التقدم والاخلاص" مركزها: شارون – ضهور شارون – الشارع العام – جانب محطة هلا للمحروقات – قضاء عاليه. غايتها: 1- اجتماعية 2-تربوية تثقيفية 3-تنموية انمائية 4-بيئية 5-توجيهية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليلى اديب زيدان بهية صياح الحكيم مايه عزات الخالق بهيه سعيد عبد الخالق عيدا حمد عبد الخالق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى اديب زيدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكا م القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009