المادة 11
يجري شطب المبالغ الزائدة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح مدير المالية العام وبعد انهاء رئيس الادارة الضريبية المستند على دراسة تجريها هذه الادارة.
وتتولى الدائرة الضريبية المختصة ابلاغ ممثل المكلف بقرار قبول او رفض الطلب.
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 No repeal recorded
Article 11 of Decision No. 453 of 22 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.
يجري شطب المبالغ الزائدة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح مدير المالية العام وبعد انهاء رئيس الادارة الضريبية المستند على دراسة تجريها هذه الادارة.
وتتولى الدائرة الضريبية المختصة ابلاغ ممثل المكلف بقرار قبول او رفض الطلب.
المادة 11 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/11/