المادة 11
يجري شطب المبالغ الزائدة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح مدير المالية العام وبعد انهاء رئيس الادارة الضريبية المستند على دراسة تجريها هذه الادارة.
وتتولى الدائرة الضريبية المختصة ابلاغ ممثل المكلف بقرار قبول او رفض الطلب.
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري شطب المبالغ الزائدة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح مدير المالية العام وبعد انهاء رئيس الادارة الضريبية المستند على دراسة تجريها هذه الادارة.
وتتولى الدائرة الضريبية المختصة ابلاغ ممثل المكلف بقرار قبول او رفض الطلب.
المادة 11 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/11/