The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Decision No. 453 of 22 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

تحدد تواريخ مباشرة العمل وفقا لما يلي:

أ - شركات الاموال: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

ب - شركات الاشخاص: تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

ج - الاشخاص الحقيقيون: تاريخ مباشرة العمل التي بالاستناد الى احد المعايير التالية:

1- تاريخ اول عمل من شأنه ان ينتج ريعا خاضعا للضريبة على الارباح (الباب الاول).

2 - تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

3 - تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلا: فاتورة او ايصال.

4 - تاريخ استخدام اجير.

5- تاريخ استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة او العمل.

6 - تاريخ اذن مزاولة المهنة او التسجيل في النقابة لاصحاب المهن الحرة، باستثناء:

- المحامين: اعتبارا من تاريخ انتقال قيدهم الى الجدول العام.

- الصيادلة: اعتبارا من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولا.

د - المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح:

1- شركات اموال.

- شركات اشخاص.

- مؤسسات فردية:

حسب التواريخ المحددة في الفقرات أ-ب-ج من هذه المادة.

2 - جمعيات-مدارس-جامعات-مستشفيات تملكها جمعيات لا تتوخى الربح: تاريخ الترخيص او العلم والخبر.

هـ - الاجراء: اعتبارا من تاريخ الاستخدام.

المادة 40 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/40/