المادة 92
تؤدي الضريبة المتوجبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي دفعة واحدة، اما الضريبة الاضافية فتؤدي دفعة واحدة او بالتقسيط، اذا اجاز القانون ذلك بناء على موافقة مدير المالية العام المسبقة.
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 No repeal recorded
Article 92 of Decision No. 453 of 22 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. No repeal recorded in our sources.
تؤدي الضريبة المتوجبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي دفعة واحدة، اما الضريبة الاضافية فتؤدي دفعة واحدة او بالتقسيط، اذا اجاز القانون ذلك بناء على موافقة مدير المالية العام المسبقة.
المادة 92 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/92/