المادة 92
تؤدي الضريبة المتوجبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي دفعة واحدة، اما الضريبة الاضافية فتؤدي دفعة واحدة او بالتقسيط، اذا اجاز القانون ذلك بناء على موافقة مدير المالية العام المسبقة.
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 92 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤدي الضريبة المتوجبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي دفعة واحدة، اما الضريبة الاضافية فتؤدي دفعة واحدة او بالتقسيط، اذا اجاز القانون ذلك بناء على موافقة مدير المالية العام المسبقة.
المادة 92 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/92/