Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 92

المادة 92 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 92

تؤدي الضريبة المتوجبة وفقا لطريقة التكليف الذاتي دفعة واحدة، اما الضريبة الاضافية فتؤدي دفعة واحدة او بالتقسيط، اذا اجاز القانون ذلك بناء على موافقة مدير المالية العام المسبقة.

المادة 92 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/92/