All legislation

قرار Decision No. 228 12/05/2009

Unofficial English title

Mandatory vaccination against Equine Influenza and pleuropneumonia in horses

Official title, in Arabic التحصين الإلزامي ضد مرض رشح الخيل Equine Influenza ومرض ذات الرئة والجنب في الخيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 228 of 12 May 2009. Published in Official Gazette issue 23 of 21 May 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3410-3411
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال وتلقيحها)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع الخيول المتواجدة على الاراضي اللبنانية للتحصين الالزامي ضد مرض رشح الخيل ومرض ذات الرئة والجنب على نفقة اصحابها وذلك بواسطة لقاح معتمد من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.

المادة 2

يتوجب على جميع مربي الخيول ومالكيها القيام بتحصين خيولهم ضد مرض رشح الخيول وذات الرئة والجنب وفقا للبرنامج التالي:

أ - تحصين اولي للخيول على مرتين وفقا لتوصيات الشركة المنتجة يتبع ذلك تحصين مقوي بعد ستين يوما من تاريخ التحصين الاول على ان يعاد هذا التحصين المقوي سنويا.

ب - في حال كانت الخيول محصنة اوليا يعاد التحصين المقوي مرة واحدة فقط كل سنة.

ت - تسجل جميع انواع التحصينات على جواز السفر الخاص بالخيول او شهادة التعريف به.

ث - تخضع خيول الاستيراد والترانزيت لنفس الاجراءات المنصوص عنها في هذا القرار بما يتعلق بمرض رشح الخيول فقط.

ج - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/5/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف

Related

More from the same year.

2009