All legislation

قرار Decision No. 102 22/03/2009

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Shamran Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي شمران الرياضي"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 102 of 22 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 34 of 16 Jul 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
22/03/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5399-5400
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 22/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي شمران الرياضي" المسجل تحت الرقم 3899/د تاريخ 26/2/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات يكتابها رقم 2562 تاريخ 23/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي شمران الرياضي". - مركزها: بلدة البيسارية، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. - الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة - الكرة الطائرة - الريشة الطائرة - والقوس والنشاب.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ابراهيم خليل يونس - محمد غالب غزاله - مازن احمد قبيسي - ادهم احمد محسن - عاطف عبد عون - موسى حسن فقيه - محمد حسين مشورب - علي حسين حميدان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار, وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بجميع الالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2009