All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1010 19/06/2009

Unofficial English title

Establishment of an association named "Majd al-Beqaa Charitable Social Association", based in Baalbek

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «مجد البقاع الخيرية الاجتماعية» مركزها: بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1010 of 19 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 33 of 9 Jul 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1010
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5255-5256
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1010 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجد البقاع الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18771 تاريخ 12/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجد البقاع الخيرية الاجتماعية». مركزها: بعلبك ـ شارع السوق ـ ملك علاء الدين. غايتها: 1 ـ تأمين مساعدات اجتماعية وإنسانية للفقراء والمحتاجين. 2 ـ تأمين مساعدات إنسانية وطبية للمعوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شرين غسان الشل لارا هاشم مرتضى علاء شفيق علاء الدين منتهى مصطفى كره كلي جميل غسان الشل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء شفيق علاء الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009