المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الملتقى الرياضي»، ـ مركزها: الزلقا، قضاء: المتن، محافظة جبل لبنان ـ الألعاب المرخص بها: البريدج ـ البلياردو ـ الشطرنج.
قرار Decision No. 142 25/07/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic إنشاء جمعية رياضية باسم «نادي الملتقى الرياضي» - في الزلقا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 142 of 25 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Aug 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الملتقى الرياضي» المسجل تحت الرقم 2233/د تاريخ 22/8/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 13872 تاريخ 19/6/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/7/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الملتقى الرياضي»، ـ مركزها: الزلقا، قضاء: المتن، محافظة جبل لبنان ـ الألعاب المرخص بها: البريدج ـ البلياردو ـ الشطرنج.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نجلا حسيب عيد ـ هاني داود أبو جوده ـ سعيد يوسف سريح ـ فيكتور فايز الخوري ـ ألبير ريمون يونان ـ خليل إسكندر الخوري ـ انطوان الياس الحايك.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بجميع الألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
Related