المادة 1
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان ـ مركزها بيروت ، وغايتها، حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها ورعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم.
قرار Decision No. 50 19/06/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 50 of 19 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 33 of 9 Jul 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)،
بناء على الطلب المقدم من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، والمسجل تحت الرقم 633/2009 تاريخ 26/3/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للثقافة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان ـ مركزها بيروت ، وغايتها، حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها ورعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم.
مادة 2: يعود للنقابة المذكورة ممارسة الحقوق، ويتوجب عليها التقيد بالواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وانظمتها الخاصة، في الميادين التي تضمها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19/6/2009 وزير الثقافة تمام سلام
Related