All legislation

قرار Decision No. 152 13/08/2009

Unofficial English title

Adding football and chess games to the association "Al-Fajr Sports Club, Sidon"

Official title, in Arabic اضافة لعبتي كرة القدم والشطرنج لجمعية «نادي الفجر الرياضي ـ صيدا»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 152 of 13 Aug 2009. Published in Official Gazette issue 39 of 20 Aug 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
13/08/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5572-5573
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 13/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على على قرار الترخيص رقم 145/1/2009 تاريخ 20/7/2009 (ترخيص «نادي الفجر الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2667/د تاريخ 3/8/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة القدم والشطرنج إلى ترخيص جمعية «نادي الفجر الرياضي»، مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه ـ المصارعة الرومانية ـ السباحة ـ كرة الطاولة ـ كرة القدم ـ الشطرنج.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبتين المضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة أو اللعبتين لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2009