All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1358 25/08/2009

Unofficial English title

Amendment of Notification no. 138/Ad dated 12/10/2000 of the association named: "Pediatric Cancer Control Center", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم:138/أد تاريخ 12/10/2000 للجمعية المسماة: «مركز طب الأطفال لمكافحة السرطان» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1358 of 25 Aug 2009. Published in Official Gazette issue 41 of 3 Sep 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1358
Date
25/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5661-5662
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1358 تاريخ 25/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 12/10/2000،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مركز طب الأطفال لمكافحة السرطان» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11802 تاريخ 1/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: « مركز طب الأطفال لمكافحة السرطان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 12/10/2000. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مركز سرطان الأطفال ـ لبنان». Children’s Cancer Center of Lebanon. بدلا من: «مركز طب الأطفال لمكافحة السرطان».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009