All legislation

قرار Decision No. 206 25/08/2009

Unofficial English title

License for the Arab Company for Tourism, Investment and Contracting to operate the Zahlan Cave in Qatin, Minieh-Danniyeh district

Official title, in Arabic ترخيص للشركة العربية للسياحة والإستثمار والمقاولات باستثمار مغارة الزحلان في القطين -قضاء المنيه الضنيه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 206 of 25 Aug 2009. Published in Official Gazette issue 41 of 3 Sep 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
25/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5678-5679
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 395 تاريخ 03/11/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 25/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على الطلب المقدم من الشركة العربية للسياحة والاستثمار والمقاولات الممثلة بالسيدين سامي بن صالح بليله ومحمد عبد الجواد فتفت تحت رقم 2718/1 تاريخ 12/8/2009 لاستثمار مغارة طبيعية في بلدة القطين ـ قضاء: المنية الضنية ـ محافظة الشمال،

بناء لاقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة العربية للسياحة والاستثمار والمقاولات الممثلة بالسيدين سامي بن صالح بليله ومحمد عبد الجواد فتفت باستثمار المغارة سياحيا الواقعة ضمن أملاكهما في العقار رقم 455 من منطقة القطين العقارية والمعروفة باسم مغارة الزحلان، على أن يشتمل موقع الاستثمار على إنشاء مطعم ومصعد كهربائي وقطار وموقف للسيارات ومرافق خدمات أخرى، تحدد ماهيتها ومواصفاتها بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 2

مادة 2: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الإنشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا لـ: 1 ـ الدراسة التي أعدها النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور المقدم إلى مصلحة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة في شهر تشرين الأول من العام 2004. 2 ـ وفقا للقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.

المادة 3

مادة 3: إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 آب 2009 وزير السياحة إيلي ماروني

Related

More from the same year.

2009