All legislation

قرار Decision No. 47 17/06/2009

Unofficial English title

Determining the value of the bank guarantee for proper performance of land arrangement and settlement works

Official title, in Arabic تحديد قيمة الكفالة المصرفية لحسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الأراضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 47 of 17 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4929-4931
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع؛

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)؛

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)؛

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2- فقرة 19 و21 منه؛

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)؛

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة؛

بناء على المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، ولا سيما المادة السابعة منه؛

بناء على القرار رقم 46/1 تاريخ 17/6/2009 المتعلق بآلية ترتيب وتسوية الاراضي، لا سيما المادة الحادية عشرة منه؛

وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (8) من محضر الجلسة رقم (2) تاريخ 7/4/2009 والبند رقم (14) من محضر الجلسة رقم (6) تاريخ 16/6/2009)؛

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 248/2008-2009 تاريخ 19/5/2009)؛

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد قيمة الكفالة المصرفية لضمان حسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الاراضي المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، وفقا للجدول التالي:

المادة 2

تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران وزير البيئة د. طوني هـ. كرم

Related

More from the same year.

2009