All legislation

قرار Decision No. 109 04/06/2009

Unofficial English title

Addition of chess to the association "Ararat Sports Club", Beirut

Official title, in Arabic اضافة لعبة الشطرنج لجمعية "نادي أرارات الرياضي" بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 109 of 4 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
04/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4936-4937
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 04/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية الشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 518/اد تاريخ 24/6/1970 (ترخيص "نادي أرارات الرياضي")،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1187/د تاريخ 25/3/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/5/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج الى ترخيص جمعية "نادي أرارات الرياضي"، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم – الشطرنج.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانصمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باضافة هذه اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2009