المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة رباح الحسن وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 700.
قرار Decision No. 10238 03/09/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة رباح الحسن وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10238 of 3 Sep 2009. Published in Official Gazette issue 43 of 17 Sep 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة رباح الحسن وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/8/2009 من الشركة المذكورة والمتضمن طلبها تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة رباح الحسن وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 700.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related