All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1456 15/09/2009

Unofficial English title

Amendment of the name of the association called "Akkar Merchants Association", headquartered in Halba, Akkar District

Official title, in Arabic تعديل اسم الجمعية المسماة "جمعية تجار عكار" مركزها: حلبا - قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1456 of 15 Sep 2009. Published in Official Gazette issue 44 of 24 Sep 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1456
Date
15/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5788-5789
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1456 تاريخ 15/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 44/أد تاريخ 15/4/2002,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية تجار عكار" المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11710 تاريخ 30/6/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: "جمعية تجار عكار" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 44/أد تاريخ 15/4/2002, حيث اصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية تجار محافظة عكار" بدلا من: "جمعية تجار عكار" مركزها: حلبا - ملك جمعية تجار محافظة عكار - قرب مفرق الشيخ محمد - قضاء عكار. بدلا من: حلبا - شارع متفرع من الشارع العام - ملك ابراهيم الضهر - قضاء عكار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009