All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10268 02/10/2009

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7299 dated 10/6/1999 on automated teller machines and credit and payment cards

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10268 of 2 Oct 2009. Published in Official Gazette issue 48 of 15 Oct 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10268
Date
02/10/2009
Official Gazette
Issue 48, 15/10/2009, p. 6017-6018
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10268 تاريخ 02/10/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النفد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع "اولا" من "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: "1-تزويد صاحب البطاقة، دوريا وحسب الاتفاق مع العميل، بكشف حساب (حساب البطاقة أو الحساب المرتبطة به هذه البطاقة) يتضمن: -العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة. -مهلة الاعتراض على الحسابات الواردة في الكشف. -ايضاحا بان الكشف يصدر دوريا في تاريخ محدد وانه يمكن للعميل، في حال لم يتسلم الكشف خلال اسبوع من هذا التاريخ، مراجعة المصرف او المؤسسة المعنية. يتم تسليم الكشف للعميل مباشرة في المصرف او المؤسسة المعنية او يرسل الى عنوان يختاره العميل، ان البريد العادي و/أو الالكتروني، على ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من استلام العميل لهذا الكشف".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المقطع "ثالثا" التالي نصه: "ثالثا: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء والمؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الآلي واجهزة نقاط البيع في لبنان التي يتعذر عليها التقيد، قبل 15/1/2010، بأحكام البندين (2) و(3) من المقطع "اولا" وباحكام المقطع "ثانيا" من هذه المادة، اعلام مصرف لبنان عن المدة التي تحتاجها لتطبيق أي من الاحكام المذكورة على ان لا يتعدى التطبيق الكامل لهذه الاحكام، في مطلق حال، تاريخ 1/10/2010".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2009