All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1727 03/11/2009

Unofficial English title

Amending Notification No. 388/ad dated 25/8/1965, as amended by No. 84/ad dated 23/6/1987, for the association named "Al-Hidaya wal-Irshad Charitable Association of the Sons of Kounine", based in Haret Hreik, Baabda District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 388/أد تاريخ 25/8/1965 وتعديله برقم 84/أد تاريخ 23/6/1987 للجمعية المسماة: "جمعية الهداية والارشاد الخيرية لابناء كونين" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1727 of 3 Nov 2009. Published in Official Gazette issue 53 of 12 Nov 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1727
Date
03/11/2009
Official Gazette
Issue 53, 12/11/2009, p. 6190-6191
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1727 تاريخ 03/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 388/أد تاريخ 25/8/1965 وتعديله برقم 84/أد تاريخ 23/6/1987،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية الهداية والارشاد الخيرية لابناء كونين" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13358 تاريخ 1/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "جمعية الهداية والارشاد الخيرية لابناء كونين" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 388/أد تاريخ 25/8/1965 وتعديله برقم 84/أد تاريخ 23/6/1987. واصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية الهداية والارشاد الخيرية". بدلا من: "جمعية الهداية والارشاد الخيرية لابناء كونين"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009