The whole text

قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Interim decision No. 10290 of 31 Oct 2009. Published in Official Gazette issue 53 of 12 Nov 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد عملائها برقم "الهوية المصرفية" (IBAN) الذي تم تخصيصه لكل حساب يتم استعماله لاجراء عمليات تحويل توجب استعمال الرقم المذكور واعلامهم عن اصول ودقائق استعماله مع شرح ماهيته واهدافه واهميته وذلك بفترة زمنية كافية تسبق تاريخ اعتماد رقم "الهوية المصرفي" وتسمح للعملاء المعنيين بالحصول على المعلومات اللازمة وباتخاذ الاجراءات الضرورية لاستعمال هذا الرقم."

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224249/article/3/