All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2279 10/12/2009

Unofficial English title

Establishment of an association named "Minieh Charity Association" based in Minieh, Minieh-Dennieh district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية المنية للعمل الخيري" مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2279 of 10 Dec 2009. Published in Official Gazette issue 59 of 17 Dec 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2279
Date
10/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6631-6632
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2279 تاريخ 10/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المنية للعمل الخيري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14159 تاريخ 19/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المنية للعمل الخيري". مركزها: المنية - الطريق القديمة - ملك عمر محمد طه - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- تقديم المساعدات للمحتاجين وحث الناس على المساعدات. 2- العمل على التوعية والتوجه الفكري عند الجيل الصاعد. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمه احمد محفوض سحر خضر شرشوح عمر محمد طه ابتسام عبد الرحيم الصديق ميرنا على الجاجيه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سحر خضر شرشوح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009