The whole text

قرار رقم 82 تاريخ 11/11/2009 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 82 of 11 Nov 2009. Published in Official Gazette issue 58 of 10 Dec 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 2- توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964. 3- تسمية او انتداب موظفين في المديرية العامة للآثار المشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والتي لا تتحمل الادارة أية اعباء مالية من جرائها. 4- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا لاحكام المادة 28 - الفقرة 1 - من قانون المحاسبة العمومية. 5- عقد وتنفيذ الانتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147، 148، 149، و150 من قانون المحاسبة العمومية. 6- عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 7- عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 8- اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 1 من قرار رقم 82 تاريخ 11/11/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224390/article/1/