All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2358 22/12/2009

Unofficial English title

Establishing an association named: "Houqouqiyat" based in: Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "حقوقيات" مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2358 of 22 Dec 2009. Published in Official Gazette issue 62 of 31 Dec 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2358
Date
22/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 7062-7063
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2358 تاريخ 22/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "حقوقات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12828 تاريخ 21/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "حقوقيات". مركزها: طرابلس - شارع الحرية - ملك نبيل صاري. غايتها: 1- القيام بنشاطات ثقافية وتوعية. 2- الاهتمام بشؤون المرأة وتفعيل قدراتها في المجتمع. 3- نشر ثقافة الوعي وثقافة الانماء والعمل على تطبيقها. 4- تنمية القدرات الشابة وخلق مساحات ابداعية لها. 5- المشاركة في تبادل المعارف والخبرات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، ولا سيما قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 80/1970 تاريخ 11/3/1970 واختصاص نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. المؤسسات السيدات: دانيه ابراهيم بسيوني جيهان طانيوس الياس رشا حسين الرفاعي فداء احمد عبد الفتاح غادا حمزه حمزه ابراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية غادا حمزه حمزه ابراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009