All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2391 24/12/2009

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al-Raja Association for Orphaned and Homeless Children", headquartered in Ghazir, Keserwan district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بأسم: "جمعية الرجاء للطفل اليتيم والمشرد" مركزها: غزير - قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2391 of 24 Dec 2009. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2391
Date
24/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 39-40
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2391 تاريخ 24/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تايرخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: " جمعية الرجاء للطفل اليتيم والمشرد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19229 تاريخ 26/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الرجاء للطفل اليتيم والمشرد". مركزها: غزير - بناية اندراوس - ملك ايلي اندراوس - الطابق الاول - قضاء كسروان. غايتها: جمعية خيرية تعنى بشؤون الطفل اليتيم والمشرد من خلال مد يد العون والمساعدة له على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي بواسطة دور الايتام المرخصة قانونا وذلك في كافة الاراضي اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. الؤسسون السادة: ميرفت نبيل كرم جوليات نبيل كرم حنا اسكندر مفرج شحاده احمد واكيم جهاد توفيق الخوري طوني احمد واكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شحاده أحمد واكيم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تايرخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009