All legislation

قرار Decision No. 219 17/12/2009

Unofficial English title

Granting a license under the name "Lebanese Rugby League Federation"

Official title, in Arabic اعطاء ترخيص باسم "الاتحاد اللبناني للركبي ليغ"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 219 of 17 Dec 2009. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
17/12/2009
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 185-186
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 17/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة "الركبي ليغ" المسجل تحت الرقم 3602/د بتاريخ 16/11/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم الاتحاد اللبناني للركبي ليغ من الجمعيات التالية: نادي أمورتلز ركبي ليغ فوتبول (بحمدون)- نادي ولفز ركبي ليغ كلوب (بحمدون)- نادي جونيه ركبي لينغ فوتبول كلوب- الجمعية اللبنانية لرياضة الركبي ليغ (طرابلس). مركزه: الصفرا، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، غايته: أ.الاشراف على رياضة الركبي ليغ وتنظيمها ونشرها في لبنان. ب. الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات التي تمارس رياضة الركبي ليغ والعمل على توثيق العلاقات في ما بينها. ت. الانضمام الى الاتحادات القارية والعربية والدولية، وايجاد علاقات ودية مع اتحادات البلدان المنضمة اليها. ث. تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الألقاب والجوائز والشهادات والافادات. ج. الاشتراك بالبطولات والمباريات والدورات الدولية والقارية والعربية. ح- نشر مضمون وروح الأحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور واصدار النشرات الرياضية الخاصة.

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والقرارات والمراسيم النافذة لا سيما المرسوم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2009 وزير الشباب والرياضة علي عبد الله

Related

More from the same year.

2009