All legislation

علم وخبر Notice of association No. 29 07/01/2010

Unofficial English title

Establishment of an association named "Swan Dance", headquartered in Zahle

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "سوان دانس" مركزها: زحلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 29 of 7 Jan 2010. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
29
Date
07/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 235-236
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 29 تاريخ 07/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سوان دانس" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9505 تاريخ 21/5/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سوان دانس". مركزها: زحلة - الراسية - شارع جان عرابي - ملك جان عازار - الطابق الثاني. غايتها: أ- تنظيم دورات تدريبية. ب - تنظيم النشاطات الفنية الراقصة. ت - نشر ثقافة الفن الراقص. ج - ومن اجل تحقيق اهدافها للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات, اصدار البيانات والنشرات وتوزيعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شانتال انطوان رابيه لينه الياس ديب كارين خليل صليبي كريستيل انطوان رابيه انطوان يوسف رابيه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شانتال انطوان رابيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010