All legislation

قرار Decision No. 22 16/01/2010

Unofficial English title

Formation of a higher technical committee for the beekeeping sector

Official title, in Arabic تشكيل لجنة فنية عليا لقطاع النحل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 22 of 16 Jan 2010. Published in Official Gazette issue 5 of 28 Jan 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
16/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 656-658
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 1133 تاريخ 02/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

يناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة فنية لقطاع النحل من السادة:

(انظر ملف الربط)

مهمتها: 1- دراسة السبل الكفيلة برفع مستوى قطاع النحل والتعاون مع المؤسسات الغير الحكومية والنقابات والتعاونيات لتطوير هذا القطاع لا سيما سلاسل النحل المحلي. 2- اقتراح سبل مساعدة النحالين لتخفيض كلفة الانتاج. 3- اقتراح البرامج الارشادية للقيام بحملات اعلامية وتثقيفية خاصة حول نشر النباتات الرحيقية. 4- تقديم الاقتراحات بخصوص نشر مختبرات لفحص العسل وتحديد الآفات في اكثر المناطق اللبنانية. 5- الاتصال بالجهات والهيئات الاقليمية والدولية التي تعنى بشؤون النحل والتنسيق معها والوقوف على الطرق التي تعتمدها لمكافحة الامراض التي تصيب النحل وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجة هذه الامراض والآفات.

المادة 2

مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 265/1 تاريخ 16/9/2009 والمذكرة الادارية رقم 92/2 تاريخ 15/10/2004 والمذكرة الادارية رقم 93/2 تاريخ 19/10/2004.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010