All legislation

علم وخبر Notice of association No. 217 15/02/2010

Unofficial English title

Amending Notification No. 70/Ad dated 15/5/2001 of the association named "Al Jibrayel Family Charitable Association", based in Tarshish, Baabda district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 15/5/2001 للجمعية المسماة:"جمعية آل جبرايل الخيرية" مركزها: ترشيش - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 217 of 15 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 10 of 25 Feb 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
217
Date
15/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1186-1187
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 217 تاريخ 15/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 15/5/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية آل جبرايل الخيرية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 601 تاريخ 11/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية آل جبرايل الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 15/5/2001 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- تعزيز اواصر الالفة والتعاون بين ابناء العائلة وكل اجبابها. 2- مساعدتهم اجتماعيا وتربويا وصحيا. 3- تعزيز الروابط الاجتماعية، والعناية بالمسنين عبر اقامة اندية نهارية لهم، والاهتمام بحدائق الاطفال، وإنشاء المستوصفات بعد الاستحصال على التراخيص اللازمة، كما والقيام بدراسة وتنفيذ المشاريع التنموية على انواعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تعزيز اواصر الالفة والتعاون بين ابناء العائلة وكل اجبابها. 2- مساعدتهم اجتماعيا وتربويا وصحيا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010