All legislation

قرار Decision No. 29 18/02/2010

Unofficial English title

Amending No. 604 of the customs tariff according to the Harmonized System

Official title, in Arabic تعديل رقم 604 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 29 of 18 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 10 of 25 Feb 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
18/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1211-1213
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 18/02/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 ايار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 3098 تاريخ 26 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديلاته)،

بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1 نيسان 1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 4 ايار 1998 القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1317، تاريخ 18 شباط 1998، المتعلق بالاعلان عن منطقة التجارة العربية الكبرى،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90 تاريخ 31 كانون الاول 1998 وتعديلاته (تطبيق اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،

بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1789/4، تاريخ 3 أيلول 2009،

بناء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 267/1/أ ت، تاريخ 17 كانون الاول 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، باستبدال الملحق رقم (2) المرفق باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (الرزنامة الزراعية)، بالملحق المرفق ربطا، واعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تخضع السلع المذكورة في المادة الاولى للتعريفة الجمركية العادية خلال فترة تطبيق الرزنامة الزراعية وفقا للملحق المرفق، وتعفى من الرسوم الجمركية خارج تلك الفترة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18 شباط 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2010