All legislation

قرار Decision No. 303 27/02/2010

Unofficial English title

Extension of the validity of Decision No. 448 dated 9/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon to issue international driving licenses and international circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 303 of 27 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 11 of 4 Mar 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1269-1270
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 1377 تاريخ 28/8/2009 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2009،

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 19807/3 تاريخ 23/12/2009،

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2010 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988، المجدد بموجب القرار رقم 1377 تاريخ 28/8/2009، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010