All legislation

قرار Decision No. 8 19/02/2010

Unofficial English title

Delegation of certain powers by the Director General of Water and Electric Resources

Official title, in Arabic تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 8 of 19 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 10 of 25 Feb 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1227-1228
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: * إعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. * إصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين. * إصدار اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. * فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته). * اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية. * تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). * إصدار قرارات وضع اليد وإيداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك. * تمديد مهل تنفيذ الاشغال.

المادة 2

مادة 2: يخول مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار او لا يتوافق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19 شباط 2010 وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل

Related

More from the same year.

2010