The whole text

قرار وسيط رقم 10378 تاريخ 13/02/2010 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 10378 of 13 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 10 of 25 Feb 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى مطلع المقطع "أولا" من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 1116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: "أولا: يمكن، خلال مهلة اقصاها 31/12/2010، إفادة المصارف او المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف او المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللاصول التالية:"

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10378 تاريخ 13/02/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225051/article/1/