All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10378 13/02/2010

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6116 dated 7/3/1996 on the facilities that Banque du Liban may grant to banks and financial institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10378 of 13 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 10 of 25 Feb 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10378
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1230
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10378 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و99 و102 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2010

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مطلع المقطع "أولا" من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 1116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: "أولا: يمكن، خلال مهلة اقصاها 31/12/2010، إفادة المصارف او المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف او المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللاصول التالية:"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2010