All legislation

علم وخبر Notice of association No. 382 12/03/2010

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Cultural and Artistic Forum", based in: Fatqa - Keserwan District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "المنتدى الثقافي والفني" مركزها: فتقا - قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 382 of 12 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
382
Date
12/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2574-2575
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 382 تاريخ 12/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"المنتدى الثقافي والفني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14787 تاريخ 1/9/2009 والاستدعاء المسجل برقم 14787 تاريخ 2/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المنتدى الثقافي والفني". مركزها: فتقا - حارة عمر - ملك روجيه ضاهريه - قضاء كسروان. غايتها: 1- اقامة حفلات فنية راقية ومهرجانات. 2- اقامة ندوات وامسيات فكرية وادبية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اديب فريد ابي ضاهر القسيس انطوان وليم كامل جانين اميل الصايغ روجيه جوزف ضاهريه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجيه جوزف ضاهريه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تارخي 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010