All legislation

علم وخبر Notice of association No. 446 27/03/2010

Unofficial English title

Establishment of an association named: "The Lebanese Association of Self-Development Trainers", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لمدربي تطوير الذات" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 446 of 27 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 16 of 1 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
446
Date
27/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2809-2810
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 446 تاريخ 27/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/ 2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لمدربي تطوير الذات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2377 تاريخ 11/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لمدربي تطوير الذات" مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع جون كينيدي - بناية ميموزا - الطابق الثامن. غايتها: 1- نشر الوعي لخدمات التدريب بشكل عام. 2- تعاون المدربين في شتى المجالات. 3- تطوير مهنة التدريب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينه فريد غصوب ماريا جبران خليفه كريس هنري غنوم سمير الياس زحيل رلى الياس سابا احمد خالد يوسف روبرتو جودت موسى دانيه شفيق دبيبو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد خالد يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010