المادة 1
يوافق مجلس الادارة على تصنيف افراد اليهئة التعليمية في الكونسرفتوار (القسم الشرقي) بحسب الفئات المحددة في المادة الاولى من القرار الرقم /2/ تاريخ 26/8/1995، وذلك وفقا للشروط المحددة في هذا القرار وبما يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.
قرار Decision No. 3 28/01/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ملحق اول بالمحضر رقم /2/ ملحق اول بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/كانون الثاني 2010 تصنيف افراد اليهئة التعليمية في الكونسرفتوار (القسم الشرقي) بحسب الفئات المحددة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3 of 28 Jan 2010. Published in Official Gazette issue 16 of 1 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،
بناء على القانون رقم 431 تارسخ 15/5/1995 ، القاضي في المادة الاولى منه، بإنشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الفني والتعليمي والاداري والمالي وسواها، ترتبط مباشرة بوزير الثقافة وتخضع لوصايته، ولا تخضع لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة،
وبناء على المرسوم رقم /2884/ تاريخ 16/12/1959 (تنظيم المعهد الموسيقي الوطني)،
وبالاستناد الى القانون رقم /36/ تاريخ 16/10/2008،
وبناء على قرار مجلس الادارة رقم /2/ - ملحق ثان بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/8/1995، والمصدق اصولا، والمتعلق بهيئة التعليم في الكونسرفتوار وشروط انتظامها،
وبعد موافقة مجلس ادارة المعهد في جلسته المنعقد بتاريخ 7/10/2009 - المحضر الرقم /36/ ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم /48/ - تاريخ 21/12/2009)،
سندا لما تقدم،
وبعد الاطلاع على رأي الرئيس،
وبعد البحث والمداولة،
يقرر ما يأتي:
يوافق مجلس الادارة على تصنيف افراد اليهئة التعليمية في الكونسرفتوار (القسم الشرقي) بحسب الفئات المحددة في المادة الاولى من القرار الرقم /2/ تاريخ 26/8/1995، وذلك وفقا للشروط المحددة في هذا القرار وبما يتناسب مع مؤهلات المعني بالتصنيف.
يصار الى اعادة تصنيف افراد الهيئة التعليمية في القسم الشرقي ابتداء من العام الدراسي 2010-2011.
يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار وفقا للانظمة والاصول المرعية الاجراء.
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية وبعد نشره في الجريدة الرسمية.
الرئيس وليد غلميه الاعضاء: أغوب ارسلانيان-هبه القواس-بهجت حبيقة-يولا ناصيف-د.غازي قهوجي-أمينة بري فواز -حسن عواد الاسعد-انطوان فرح-د.نور سلمان-د. وليد مسلم-عليا عباس 28/1/2010 وزير الثقافة سليم ورده
Related