المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي طوني وازن للرماية الرياضي" - مركزها: الحصين، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: الرماية على الاطباق - القوس والنشاب.
قرار Decision No. 43 04/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي طوني وازن للرماية الرياضي"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 43 of 4 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 16 of 1 Apr 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 19/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي طوني وازن للرماية الرياضي" المسجل تحت الرقم 1985/د تاريخ 27/5/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 11962 تاريخ 22/10/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/6/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي طوني وازن للرماية الرياضي" - مركزها: الحصين، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: الرماية على الاطباق - القوس والنشاب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جرمان الياس زغيب - سهيلا ادمون وازن - جوزيف اميل ناكوزي - ليلا ادمون وازن - نصري ادمون وازن - ايليا جورج اسكاف - عبدو ادمون وازن.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدوره هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله
Related