All legislation

علم وخبر Notice of association No. 405 18/03/2010

Unofficial English title

Establishment of an association named "Ramadan Islamic Charitable League", based in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «رابطة رمضان الإسلامية الخيرية» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 405 of 18 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 15 of 25 Mar 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
405
Date
18/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2696-2697
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 405 تاريخ 18/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة رمضان الإسلامية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4200 تاريخ 3/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة رمضان الإسلامية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ شارع نادي الضباط ـ العقار رقم 689 ـ مقسم 37 ـ بناية عليشي ـ ملك حيان رمضان. غايتها: ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة وإقامة النشاطات الثقافية والترفيهية لهم. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهام علي عبيدو حيان عبد الكريم رمضان غيثاء علي رمضان حسن عبد الكريم رمضان عبد الكريم على رمضان سمر عبد الكريم رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حيان عبد الكريم رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010