All legislation

قرار Decision No. 320 05/03/2010

Unofficial English title

Criteria and specifications for classifying internal audit offices, independent audit offices and accounting experts for the accounts of public institutions and of State-affiliated institutions and facilities

Official title, in Arabic (معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 320 of 5 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 12 of 11 Mar 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1559-1563
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

المادة 73 منه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 106/2009-2010 تاريخ 11/2/2010)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المعايير والمواصفات الواجب توافرها من اجل تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة التي سيعهد اليها بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة وفقا للأسس التالية:

اولا: يمكن لكل مكتب تدقيق ومحاسبة (المكتب)، مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة)، التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد ادنى:

1 - ان لا يقل عدد خبراء المحاسبة والتدقيق العاملين (خبراء – خبير) في المكتب عن خمسة خبراء محاسبة مجازين ومسجلين في النقابة.

2 - ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبراء المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن:

- اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الاعمال او التجارة؛

أو

- شهادة خبير من احدى الجمعيات المهنية العالمية.

3 - ان لا تقل الخبرة العملية لكل خبير من المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن سبع سنوات.

4 - ان لا يقل عدد العاملين المهنيين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني الاجتماعي عن عشرة موظفين (بالاضافة الى الخبراء الخمسة المذكورين اعلاه).

5 - ان لا تقل متوسط عدد الشركات والمؤسسات التي قام المكتب بتدقيقها في السنوات الثلاث الاخيرة عن عشرين شركة أو مؤسسة.

6 - ان لا يقل متوسط رقم اعمال المكتب للسنوات الثلاث الاخيرة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية.

7 - ان يكون المكتب قد باشر اعماله قبل ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تقديم طلب التصنيف.

8 - تعتبر الشركة المدنية مكتب مستقل ذات شخصية معنوية وتطبق عليها كافة الشروط المذكورة اعلاه.

ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:

1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان المكتب لدى النقابة.

2 - عدد الخبراء المسجلين لدى النقابة مع ارقام تسجيلهم لديها.

3 - بيان المؤهلات العلمية لكل خبير.

4 - بيان الخبرات العملية لكل خبير واسماء المكاتب والمؤسسات التي تمت فيها ومدة كل منها.

5 - بيان الموظفين المهنيين من المستويات كافة (مدققين، متدرجين، آخرين) العاملين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6 - رقم تسجيل المكتب لدى وزارة المالية.

7 - رقم اعمال المكتب لكل من السنوات الثلاث الاخيرة بحسب التصاريح المقدمة الى دوائر ضريبة الدخل وارقام الايصالات العائدة لها.

8 - بيان بالشركات والمؤسسات التي سبق للمكتب ان قام بتدقيق حساباتها خلال السنوات الثلاث الاخيرة ورقم اعمال لكل منها.

9 - الافادة عما اذا كان المكتب طرفا في أي دعاوى ضد الدولة، أو لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.

المادة 2

تحدد المعايير والمواصفات الواجب توافرها من اجل تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة التي سيعهد اليها بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة وذلك وفقا للاسس التالية:

أ - المكاتب.

اولا: يمكن لكل مكتب تدقيق ومحاسبة (المكتب) مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة)، التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد ادنى:

1 - ان لا يقل عدد خبراء المحاسبة والتدقيق العاملين (خبراء – خبير) في المكتب عن ثلاثة خبراء محاسبة مجازين ومسجلين في النقابة.

2 - ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبراء المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن:

-اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الأعمال او التجارة.

أو

- شهادة خبير من احدى الجمعيات المهنية العالمية.

3 - أن لا تقل الخبرة العملية لكل خبير من المذكورين في الفقرة (1) اعلاه سبع سنوات.

4 - ان لا تقل عدد العاملين المهنيين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خمسة موظفين (بالاضافة الى الخبراء الثلاث المذكورين اعلاه).

5 - ان لا يقل متوسط رقم اعمال المكتب للسنوات الثلاث الأخيرة عن اربعماية وخمسين مليون ل.ل.

6 - ان يكون المكتب قد باشر اعماله قبل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب التصنيف.

7 - تعتبر الشركة المدنية مكتب مستقل ذات شخصية معنوية وتطبق عليها كافة الشروط المذكورة اعلاه.

ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:

1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان المكتب لدى النقابة.

2 - عدد الخبراء المسجلين لدى النقابة مع ارقام تسجيلهم لديها.

3 - بيان المؤهلات العلمية والخبرة العملية لكل خبير.

4 - بيان الموظفين المهنيين من المستويات كافة (مدققين، متدرجين، آخرين) العاملين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5 - رقم تسجيل المكتب لدى وزارة المالية.

6 - رقم اعمال المكتب لكل من السنوات الأخيرة بحسب التصاريح المقدمة الى دوائر ضريبة الدخل وارقام الايصالات العائدة لها.

7 - الافادة عما اذا كان المكتب طرفا في اية دعاوى ضد الدولة، او لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.

ب - الخبراء:

اولا: يمكن لكل خبير محاسبة مجاز - خبير) مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة).

التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد أدنى:

1- ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبير عن:

- اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الأعمال او التجارة،

أو

- شهادة خبير من إحدى الجمعيات المهنية العالمية.

2 - ان لا تقل الخبرة العملية للخبير عن خمسة عشر سنة في المحاسبة والتدقيق.

3 - أن يكون قد عمل في حقل تدقيق الحسابات في مكتب تدقيق ومحاسبة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وأن يكون قد تدرج خلالها لموقع مدقق رئيسي أو مدير تدقيق.

4 - أن لا يقل متوسط رقم أعمال الخبير للسنوات الثلاث الأخيرة عن مائة وخمسين مليون ل.ل.

ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:

1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان الخبير لدى النقابة.

2 - بيان المؤهلات العلمية والخبرة العملية للخبير.

3 - بيان بأكبر عشرة مؤسسات قام الخبير بتدقيق حساباتها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والمحاسبة وبصفة مدقق رئيسي كحد أدنى في السنوات الثلاث الاخيرة.

4 - رقم تسجيل الخبير لدى وزارة المالية.

5 - أرقام إيصالات وتواريخ تصاريحه العائدة لضريبة الدخل عن السنوات الثلاث الأخيرة.

6 - الإفادة عما اذا كان الخبير طرفا في أية دعاوى ضد الدولة، او لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.

المادة 3

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا للشروط الواردة أعلاه بقرارات تصدر عن وزير المالية ويعمل بها حتى نهاية السنة الثالثة التي تلي سنة صدور القرار.

المادة 4

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2010 وزيرة المالية ريا حفّار

Related

More from the same year.

2010