المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 462 الصادر بتاريخ 29/3/2010، والخريطة المرفقة به.
قرار Decision No. 604 20/04/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء القرار رقم 462 تاريخ 2/3/2010 (إنشاء بلديات في قرى نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة - نبحا القدام - قليلة والحرفوش) وانشاء بلديات في قرى نبحا الدمدوم، نبحا المحفارة، نبحا القدام، قليلة والحرفوش في قضاء بعلبك - محافظة البقاع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 604 of 20 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 21 of 29 Apr 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الاعتراضات الواردة الى الوزارة، والمتعلقة بطلب فصل بلدة نبحا الدمدوم عن "بلدية نبحا الدمدوم ونبحا المحفارة" التي تم انشاؤها كبلدية مركبة بموجب القرار رقم 462 المشار اليه اعلاه، وان يكون لبلدة نبحا المحفارة بلدية مستقلة فيها،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 462 الصادر بتاريخ 29/3/2010، والخريطة المرفقة به.
مادة 2: تنشأ بلديات في كل من القرى التالية: - قرية نبحا الدمدوم، تسمة بلدية "نبحا الدمدوم" - قرية نبحا المحفارة تسمى بلدية "نبحا المحفارة". - قرية نبحا القدام تسمى بلدية "نبحا القدام". - قريتي قليلة والحرفوش تسمى بلدية قليلة والحرفوش"، في قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مادة 3: يكون النطاق البلدي للبلديات المذكورة اعلاه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تبين حدود كل بلدية وفقا للآتي: 1- المنطقة المشار اليها بالرقم (1) تمثل النطاق الاداري لبلدية نبحا الدمدوم. 2- المنطقة المشار اليها بالرقم (2) تمثل النطاق الاداري لبلدية نبحا المحفارة. 3- المنطقة المشار اليها بالرقم (3) تمثل النطاق الاداري لبلدية نبحا القدام. 4- المنطقة المشار اليها بالرقم (4) تمثل النطاق الاداري لبلدية قليلة والحرفوش.
مادة 4: تبقى المشاعات العائدة لهذه البلديات والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا القرار، والمشار اليها بالرقم (5) خارج النطاق الاداري للبلديات الاربعة، على ان تقوم بادارتها لاحقا لجنة مشاعية او اتحاد بلدي يضم هذه البلديات، في حال إنشائه وفقا لاحكام قانون البلديات.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
Related