المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 24 تاريخ 31/03/2010 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 24 of 31 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 19 of 22 Apr 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 31/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225640/article/2/