All legislation

علم وخبر Notice of association No. 485 31/03/2010

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Association of Christian Families in Ain Yaaqoub", based in Ain Yaaqoub, Akkar District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "رابطة العائلات المسيحية في عين يعقوب" مركزها: عين يعقوب - قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 485 of 31 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 17 of 8 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
485
Date
31/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2876-2877
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 485 تاريخ 31/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة العائلات المسيحية في عين يعقوب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5685 تاريخ 24/3/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اتخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة العائلات المسيحية في عين يعقوب" مركزها: عين يعقوب - ملك كليم عيد الله يعقوب - قضاء عكار. غايتها: 1- جمع وتوحيد العائلات في القرية. 2- نشاطات اجتماعية وثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد خليل عبدالله طنوس سمير عبدالله عبدالله يعقوب كليم عبدالله يعقوب عامر بشير جرجس جوزف سليم يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كليم عبدالله يعقوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010