All legislation

علم وخبر Notice of association No. 655 28/04/2010

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Al Saher Association for Specialized Training", based in Habbariyeh - Hasbaya district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الساهر للتدريب المتخصص" مركزها: الهبارية - قضاء حاصبيا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 655 of 28 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 24 of 6 May 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
655
Date
28/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3500-3501
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 655 تاريخ 28/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الساهر للتدريب المتخصص" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17759 تاريخ 23/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الساهر للتدريب المتخصص" مركزها: الهبارية - شارع البيادر - ملك وليد يوسف - قضاء حاصبيا. غايتها: 1- القيام بدورات تدريبية في جميع المجالات بوسائل حديثة ومتطورة. 2- المساهمة في تنمية القدرات الفردية ومساعدتها على الاندماج ومواكبة مسيرة التقدم والحداثة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد حسين يوسف - هاجر يوسف يوسف - كاتيا سهيل بركات - لينا علي عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد حسين يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010