All legislation

قرار Decision No. 37 24/02/2010

Unofficial English title

Granting a license under the name "Lebanese Kyokushinkai Federation".

Official title, in Arabic اعطاء ترخيص باسم "الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي".

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 37 of 24 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 17 of 8 Apr 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
24/02/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2888
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 24/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة "الكيوكوشنكاي" المسجل تحت الرقم 671/د بتاريخ 13/2/2010,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي من الجمعيات التالية: نادي العهد الرياضي - نادي الراية الرياضي (برج البراجنة) - نادي الرسالة الرياضي (برج البراجنة) - نادي البراعم الرياضي (النبطية التحتا) - نادي الريف الرياضي (النبطية). مركزه: المدينة الرياضية, محافظة: بيروت غايته: أ. الاشراف على رياضة الكيوكوشنكاي وتنظيمها ونشرها في لبنان. ب. الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات التي تمارس رياضة الكيوكوشنكاي والعمل على توثيق العلاقات في ما بينها. ت. الانضمام الى الاتحادات القارية والعربية والدولية, وايجاد علاقات ودية مع اتحادات البلدان المنضمة اليها. ث. تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات. ج. الاشتراك بالبطولات والمباريات والدورات الدولية والقارية والعربية. ح. نشر مضمون وروح الاحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواء ولدى الجمهور واصدار النشرات الرياضية الخاصة.

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والقرارات والمراسيم النافذة لا سيما المرسوم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/2/2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله

Related

More from the same year.

2010