المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 712 .
قرار Decision No. 10385 02/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic إدراج اسم "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10385 of 2 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 27 of 27 May 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،
ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 18/1/2010 وتسجل في السجل التجاري في جبل لبنان بتاريخ 8/2/2010 تحت رقم 2019499،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 16/2/2010 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابو شبكة للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 712 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related